جمعية يقظة تقدم قراءة نقدية لمشروع القانون المُتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري

جمعية يقظة تقدم قراءة نقدية لمشروع القانون المُتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري

قدّمت « جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية » تقريرا في شكل قراءة نقدية لمشروع القانون المُتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري الذي اعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمُجتمع المدني وحقوق الانسان وأقره مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب.

تناولت القراءة التي أعدها أساتذة القانون  حفيظة شقير ورشيدة نيفر ومصطفى بن لطيف، تحليلا مقارنا  بين المشروع عدد 97 لسنة 2018 والمقترح من طرف الوزارة والنصّ القانوني الساري المفعول (المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري) الذي مثّل أوّل نص قانوني جاء لتعديل قطاع الاتصال السمعي والبصري في تونس، وقدّمت القراءة مجموعة من الملاحظات إلى جانب عدد من المقترحات.

ويمثّل المشروع موضوع هذه الدراسة النص الثاني الذي تقدمت به الوزارة لتفعيل أحكام الباب السادس من الدستور المُتعلق بالهيئات الدستورية المُستقلة بعد أن كانت اقترحت مشروعا يتعلق بالأحكام المُشتركة للهيئات الدستورية سواء كانت هيئات تعديلية او مكلفة بحقوق الإنسان.

وقدّم التقرير الذي أعدته جمعية « يقظة » عددا من التوصيات لتطوير مشروع القانون وضمان مُطابقته لأحكام الدستور قبل مُناقشته والمُصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب من بينها:
– التخلي عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها واعداد مشروع قانون موحد وشامل لمختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الإتصال السمعي والبصري بما فيه الهيئة التعديلية.
– وضع أهم التعريفات التي ستُساعد على تأويل النص وضمان تطبيقه في أحسن الظروف.
– تدعيم استقلالية الهيئة لضمان مبدأ التناسب بين الاستقلالية والمُساءلة.
– إيلاء مسألة الاستقلالية وعلاقتها بالرقابة والمساءلة وتحديد مفهومها وأدواتها وضوابطها ما تستحق من القواعد الدقيقة والواضحة بما يرفع اللبس ويدعم المكاسب ويحد من عوامل الهشاشة والضغط.
– إقرار عدم قابلية العزل (Inamovibilité) من قبل السلطة السياسية باعتبارها من أهم ضمانات الاستقلالية بالنسبة الى الأعضاء.
– تمكين الهيئة من مهام تقريرية واستشارية فعلية في تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري.
– تمكين الهيئة من صلاحيات عقابية فعلية وذلك بإدراج مُحتوى الباب الثالث من المرسوم 116 المُتعلق بالعقوبات.
– دعم الدور الرقابي للهيئة إزاء منشآت الاتصال السمعي والبصري خلال الفترات الانتخابية والاستفتاءات وخاصة في ما يتعلق بمنع الإشهار السياسي.
– ضمان الشفافية في أعمال الهيئة.
– إرساء رقابة بعدية على اعمال الهيئة.
– بلورة باب خاص بالإعلام العمومي واستقلاليته وقيمه كمرفق عام ويساهم في الإرتقاء بتنظيمه وسيره وديمقراطية آليات وأساليب حوكمته بما من شأنه أن يثري ويبلور ما ورد في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في هذا المجال
– سن قانون خاص بالإشهار.
– سن قانون ينظم عملية سبر الآراء.

Close