أ. عبد الكريم حيزاوي
أستاذ متميز بمعهد الصحافة وعلوم الخبار ورئيس مركز تطوير الاعلام
أثار مؤخرا قرار غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وإدماج ما بقي من اعوانها بمصالح رئاسة الحكومة بالقصبة استنكار جل منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين، إضافة إلى ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي.
قد يبدو هذا الاجراء غير المعلن مجرد ترتيب إداري داخلي لمصالح وضعت تحت إشراف رئاسة الحكومة. لكن في الواقع، نحن بصدد الوقوف على حلقة أخرى من مسار ممنهج لتفكيك منظومة الحرية الإعلامية التي وضعت أسسها بداية من 2011 والتي ألغت الرقابة المسبقة على حريات التعبير والاعلام وأقرت حمايتها الدستورية مثلها مثل حق المواطن في الاعلام وفي النفاذ إلى المعلومة وبقية الحريات العامة.
ويمثل إخلاء مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة القطرة التي افاضت كأس الإهمال المتعمّد للهياكل العمومية الساهرة على ضمان حق المواطن في الاعلام. وبما أن المسألة متعلقة بحقوق وحريات مضمونة بالدستور وبالقوانين، نستعرض فيما يلي شريط إجراءات تفكيك هياكل الحق في الاعلام والنصوص القانونية التي تتيح الطعن فيها أمام القضاء والمساءلة أمام البرلمان.
لذلك ارتأينا الانطلاق من النص الدستوري وما يضمنه من حريات إعلامية، كأساس للحكم على مشروعية أي قرارات أو إجراءات حكومية متصلة بممارسة هذه الحريات.
تضمّن دستور 25 جويلية 2022 فصلا مرجعيا جاءت صياغته كالآتي:
الفصل 37: "تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال."
ويمثل هذا الفصل (المنقول حرفيا عن الفصل 32 من دستور 2014) أساس الحماية الدستورية لحق المواطن في الاعلام وفي النفاذ إلى المعلومة ويقضي أن ضمانها محمول على الدولة. وليس المجال للتوسع في استعراض مكونات الحق في الاعلام، لذا نكتفي بذكر أهم عناصره التي يتعين على الدولة توفيرها:
- خدمة سمعية بصرية تقدمها مؤسسات خدمة عامة
- هيئة مستقلة لتعديل وتنظيم المشهد السمعي البصري العمومي والخاص
- حماية قانونية لحريات التعبير والصحافة ولإنتاج المضامين ذات المنفعة العامة
- حماية قانونية لحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة مع إحداث هيئة عمومية مستقلة تسهر على احترام الإدارة لهذا الحق
- حماية قانونية للمعطيات الشخصية مع إحداث هيئة مستقلة للغرض
- رعاية المهنة الصحفية وتكوين الإطارات المتخصصة من صحفيين واتصاليين وخبراء علوم المعلومات.
ويستحسن أن تكون للدولة سياسة عمومية إعلامية تستوعب هذه المهام وهيكل عمومي يشرف على حسن تنفيذها.
ولئن كانت هيئة النفاذ إلى المعلومة آخر ضحية لمنهج "تصحير" المشهد الاعلامي، فقد سبقتها هياكل إعلامية أخرى حكم عليها مسار 25 جويلية بالاندثار الصامت. نذكر منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إضافة إلى الهياكل التي تشرف وعليها رئاسة الحكومة والتي يديرها "مكلفون" على غرار مؤسسات الاعلام العمومي الإذاعي والتلفزي والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين.
1- الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا":
هي هيئة محدثة بمقتضى المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم حرية الاتصال السمعي البصري. وكان دستور 2014 قد نص على "هيئة الاتصال السمعي البصري" لكنها لم تحدث، مثلها مثل بقية الهيئات الدستورية. وبعد انتخابه في أكتوبر 2019، كان على الرئيس قيس سعيد تعيين رئيس جديد للهايكا، نظرا لانتهاء المدة القانونية لرئيسها منذ 3 ماي 2019. لكنه لم يفعل وتعامل مع الهايكا باللامبالاة قبل أن تتولى السلطة نسفها تدريجيا بسلسلة من الإجراءات التي يتعيّن التذكير بها:
- إلغاء هيئة الاتصال السمعي البصري في دستور 2022.
- إحالة رئيس الهيئة على التقاعد في جانفي 2023 دون تعويضه [1]
- تعيين المكلفين بإدارة مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين بصفة أحادية ودون طلب الرأي المطابق للهايكا كما ينص عليه الفصل 19 من المرسوم 116/2011 المحدث للهايكا.[2]
- إحالة مشمولات الهايكا في مجال مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات لصالح هيئة الانتخابات بداية من الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 17 ديسمبر2022 وبعدها الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024 وانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في 2024.
- إيقاف رواتب أعضاء مجلس الهايكا بداية من جانفي 2024، ثم إنهاء إلحاق كاتب عام الهيئة وتعيينه في خطة أخرى، بما يشل تماما نشاطها ويحول دون قيامها نهائيا بمهامها التعديلية.
ولمن لا يقف على خطورة شل الهايكا، نكتفي بالتذكير أن القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة التي تبث برامجها من التراب التونسي تعمل بمقتضى اتفاقيات إجازات مع الهايكا التي تحدد مدتها وترفقها بكراس شروط لكل قناة. فماذا عندما تنتهي مدة الاجازة وتجد القناة نفسها أمام استحالة تسوية وضعيتها لأن الهايكا مشلولة؟ ونحن لا نتحدث عن فرضية نظرية من باب التهويل، بل على حالات موجودة اليوم ومتمثلة في قنوات خاصة انتهت مدة إجازاتها ولا حول ولا قوة لها للخروج من وضعيتها غير القانونية المفروضة عليها.
ونذكّر أن لتونس مشهدا سمعيا بصريا ثريا تؤثثه ما لا يقل عن 49 قناة خاصة موزعة كالآتي: تسع قنوات تلفزية خاصة تجارية، 17 قناة إذاعية خاصة تجارية و 21 قناة إذاعية خاصة جمعياتية.
وجدير بالتذكير أن المرسوم 116 لسنة 2011 المحدث للهايكا مازال نافذا ما لم يقع تعديله أو إلغاؤه وتبعا لذلك فإن تعطيل الهيئة الإدارية المستقلة المكلفة بتعديل القطاع هو مخالف للقانون ويمكن الدفع بإلغائه أمام القضاء. وإن حصل توافق على ضرورة تحيين الإطار القانوني للسمعي البصري، ليس أفضل من اعتماد مقترح القانون الذي تم إعداده منذ 2017 والذي أعاد تقديم نسخة معدلة منه مجموعة من النواب في البرلمان بتاريخ 27 فيفري 2025.
2- هيئة النفاذ إلى المعلومة:
تعتبر شفافية إدارة الشأن العام عن جدارة من أصدق مؤشرات الانتقال الديمقراطي السليم ومن أهم شروط الحوكمة المفتوحة.
لذلك سارعت الحكومة الانتقالية مباشرة بعد توليها السلطة بإصدار المرسوم 41 لسنة 2011 الضامن لحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية. ولا شك أن لهذا الاعتراف القانوني المبكّر بالحق في النفاذ إلى المعلومة التي تنتجها أو تحتفظ بها الإدارة قيمة رمزية عالية تدل على نية القطع مع التعتيم على أعمال الإدارة وفتح باب الشفافية والمساءلة. ومعلوم أن المانحين الكبار مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يضعون وجود قانون ضامن للحق في النفاذ للمعلومة من شروط إسناد القروض للبلد المعني.
وتعزز الحق في النفاذ بصفة مرموقة بعد إدراجه في دستور 27 جانفي 2014 ثم في دستور 25 جويلية 2022 مرورا بإقراره بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. واعتبر خبراء التجارب المقارنة أن هذا القانون هو من أفضل التشريعات الضامنة للحق في النفاذ في العالم وأقربها للمعايير الدولية المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية العريقة. ومن اهم المكاسب التي تضمنها قانون 2016 إحداث هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية تسمى "هيئة النفاذ إلى المعلومة".
وبعد انطلاقة جيدة لهذه الهيئة تحت رئاسة القاضي الإداري عماد الحزقي، عرفت الهيئة شيئا من الاستقرار تحت إشراف رئيسها بالنيابة القاضي العدلي عدنان الأسود واستطاعت افتكاك موقعها في المشهد الحقوقي كإحدى أهم مؤسسات الانتقال الديمقراطي.
أما بخصوص مجلس الهيئة، فهو متكون من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، تم انتخابهم لمدة ست سنوات من قبل مجلس النواب خلال جلسة عامة في 18 جويلية 2017 على أن تجدد تركيبة المجلس بالنصف كل ثلاث سنوات.
ولا شك أن الهيئة قد أسهمت بقدر كبير في نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومات وتعزيز النشر التلقائي للمعلومة وفي ترشيد نزعة الحجب والاستقواء بالسر المهني وبواجب التحفظ المتغلغلة في عادات الادارة التونسية. وعرفت الهيئة نشاطا كثيفا من خلال إمضاء اتفاقيات شراكة وتنظيم الندوات والدورات التكوينية وإصدار الأدلة التدريبية. فخلال الثماني أشهر الأولى من 2024، بلغ عدد مطالب التظلم بسبب رفض النفاذ التي عالجتها الهيئة 2965 مطلبا، وقد سجلت معالجة المطالب رقمها القياسي عام 2020 حيث بلغت 6375 مطلبا.
ولكن عند تعيين رئيسها القاضي عماد الحزقي وزيرا للدفاع في حكومة الياس الفخفاخ في فيفري 2020، لم تعين الحكومة خلفا له وتم تكليف نائبه القاضي العدلي عدنان الأسود بخطة رئيس الهيئة بالنيابة. إلى أن تفاجأ الجميع يوم 20 ماي 2024 بصدور أمر حكومي ينهي إلحاق رئيس الهيئة بالنيابة القاضي عدنان الأسود بهيئة النفاذ إلى المعلومة، ولم يتم سد الشغور على رأس الهيئة منذ ذلك التاريخ، بما يحول دون أدائها لمهامها.
ومعلوم ان الأعضاء المتبقين من مجلس الهيئة غير معنيين بخطة الرئاسة المخصّصة حصريا للعضوين القاضيين، فضلا عن أن مدة نيابة الأعضاء الذين انتخبوا في 2017 قد انتهت في 2023 وهي غير قابلة للتمديد.
وكما كان متوقعا، سدّدت الحكومة الضربة القاضية للهيئة المشلولة بغلق مقرها في منتصف شهر أوت الماضي ووضع من بقي من أعوانها على ذمة المصالح المركزية لرئاسة الحكومة. وكان موقع واب الهيئة قد توقف منذ شهر فيفري الماضي، حيث كان تاريخ آخر نشرة 4 فيفري 2025.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين أن " هذه الخطوة المسقطة والمجحفة تجاوزا خطيرا لاختصاص مجلس نواب الشعب ذلك أنّ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة يمنحه سلطة تعيين أعضاء الهيئة وتجديدها، لتُعتبر هذه الخطوة إفراغا لتلك الصلاحية من محتواها وحرمان نواب الشعب من أداة فعالة لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية".
والحصيلة مما سبق ان لدينا هيئة قانونية مكلفة بتأمين حق دستوري، أعضاء مجلسها منتخبون من مجلس النواب، تصبح تدريجيا بلا رئيس ثم بلا رئيس بالنيابة ثم بلا مجلس وأخيرا بلا مقر، كل ذلك يتم بإجراءات حكومية تنتهك اختصاص السلطة التشريعية التي يحق لها وحدها تغيير منظومة حق النفاذ إلى المعلومات التي ينظمها قانون أساسي، عملا بمبدإ توازي الإجراءات والصيغ.
3- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية:
أحدثت هذه الهيئة بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، التي تعتبر امتدادا للحق في الحياة الخاصة المضمون بالدستور.
وتبنّت السلطة الانتقالية الحاكمة بعد سقوط نظام بن علي في جانفي 2011 هذا النص الصادر منذ 2004 وحرصت على تسمية على رأس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات شخصية ذات قامة عالية في شخص القاضي الفاضل مختار اليحياوي[3]. وكان القاضي اليحياوي قد عزل من القضاء في 2001 إثر تجرئه على توجيهه رسالة للرئيس بن علي يعبّر فيها عن "سخطه ورفضه للأوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي ...".
وبعد استقالة القاضي اليحياوي في شهر فيفري 2015[4]، تولت الحكومة تسمية أستاذ القانون العام شوقي قداس لرئاسة الهيئة بتاريخ 5 ماي 2015. وكان لشوقي قداس إسهاما ملحوظا في إرساء مؤسسات الانتقال الديمقراطي عقب ثورة 2011 إذ ترك بصمته في صياغة كل من القانون الانتخابي ودستور 2014. ومنذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى خروجه للتقاعد سنة 2023، نجح قداس في التعريف بهذا الحق الذي كان مجهولا أو يكاد واستطاع إقحامه ضمن اهتمامات الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني.
ولا نبلغ إن اعتبرنا أن المناصرة للحق في حماية المعطيات الشخصية ارتبطت باسم شوقي قداس، الذي أعدّ سنة 2018 مشروع قانون لتحيين قانون 2004، لكن هذا المشروع لم ير النور وكان من ضحايا التقصير التشريعي الذي وصم أعمال البرلمان منذ 2014.
وتجاوز إشعاع أستاذ القانون شوقي قداس المستوى الوطني ليكسب اعترافا دوليا بانتخابه نائبا لرئيس الجمعية الفرنكوفونية لحماية المعطيات الشخصية (AFAPDP) في 2015 ثم رئيسا لها في 2019. [5]
وعلينا أن نؤكد أن حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة لا تقل أهمية عن بقية الحقوق إذ لطالما استعملت الأنظمة الشمولية معطيات الحياة الخاصة للاستبداد وللتنكيل بمن يخالفها الراي.
ورغم إصداره في عهد الرئيس الأسبق بن علي، إلا أن قانون 2004 وفّر أول حماية قانونية للمعطيات الشخصية ونظّم جمعها ومعالجتها "في إطار احترام الذات البشرية والحياة الخاصة والحريات العامة" (الفصل التاسع). كما منع هذا القانون "جمع المعطيات الشخصية إلا لأغراض مشروعة ومحدّدة وواضحة" (الفصل العاشر).
ولا تتعارض حماية المعطيات الشخصية مع الحق في النفاذ بل تتكامل معه بدليل وجود باب كامل في قانون 2004 مخصص للحق في النفاذ (الباب الثاني). ويضمن الفصل 32 "حق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه في الاطلاع على جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وطلب إصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها ... إذا كانت غير صحيحة ... أو كانت معالجتها ممنوعة".
وللهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المحدثة بقانون 2004 دور محوري في ترشيد استعمال وسائل المراقبة البصرية، أي في تركيز الأفراد والمؤسسات لجهاز كاميرا مراقبة.
ولتفادي استعمالات المراقبة البصرية بما يتنافى وحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، وضع المشرع الشروط التالية لتركيز أي كاميرا مراقبة:
- الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- اقتصار مجال المراقبة على الفضاءات المفتوحة للعموم وعلى مداخلها وعلى المآوي ووسائل نقل العموم ومحطاتها وأماكن العمل الجماعية.
- لا يجوز القيام بتسجيلات صوتية
- يجب إعلام العموم بوجود مراقبة بصرية عن طريق معلقات واضحة
وفي كل الحالات، لا يجوز استعمال تسجيلات المراقبة البصرية "إلا إذا كانت ضرورية لضمان سلامة الأشخاص والوقاية من الحوادث وحماية الممتلكات ..." (الفصل 71).
ونقف هنا عند أهمية مراقبة استعمالات أجهزة المراقبة البصرية التي عرفت خلال السنوات الأخيرة انفجارا لافتا وانفلاتا ملحوظا بعد أن أصبح تركيزها عشوائيا وفوضويا. ونستحضر مثالين فقط لبيان مخاطر أجهزة المراقبة البصرية على الحريات:
- توجيه كاميرات المراقبة نحو الشارع عوض الاقتصار على مدخل المحل: مراقبة الشارع اختصاص حصري للدولة واستيلاء الخواص عليها ينتهك حقوق الأفراد
- تركيز كاميرات مراقبة داخل المطاعم والمقاهي انتهاك للحياة الخاصة للأفراد وخطر على حرياتهم.
ولا أحد في مأمن من تتبّعات قد تطاله كشريك من جراء تسجيل يبيّن أنه ركن سيارته بالصدفة أمام منزل شخص ذي شبهة أو أنه جلس بمقهى عن طريق الصدفة أيضا بجانب مطلوب للعدالة.
ختاما وبناء على ما أسلفنا من استعراض للنسف التدريجي للمؤسسات العمومية الراعية لحق المواطن في الاعلام، نعتقد أن مرحلة الاقتصار على الاستنكار والتنديد قد ولّت وانه يتعيّن على المنظمات الحقوقية والنقابية المعنية بالحفاظ على مكاسب الحقوق والحريات المبادرة بتحرك جماعي في اتجاه القضاء والبرلمان لمطالبة الحكومة باحترام الدستور ودولة القانون.
1- مراسلة بتاريخ 06 فيفري 2023 ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة مفادها أنه تمت إحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023 وذلك تبعا لانتهاء مدة الاستثناء على سبيل التسوية للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد حسب الأمر عدد 32 لسنة 2023 المؤرخ في 24 جانفي 2023 المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023.
[2] - رفضت الهايكا قرار التعيين الأحادي لر.م.ع للإذاعة التونسية وتقرر رفع قضية ضدّ رئيسة الحكومة، بلاغ الهيئة بتاريخ 3 جوان 2023.
[3] - عيّن بتاريخ 21 مارس 2012.
[4]- توفي المختار اليحياوي إثر سكتة قلبية يوم 22 سبتمبر 2015
[5] - توفي الأستاذ شوقي قداس يوم 4 جويلية 2025